بحثت محكمة العدل العليا صباح اليوم في القدس لمدة ثلاث ساعات الاستئناف الذي قدمه مركز " عدالة " والمحامي سليم وكيم ضد قرار المحكمة المركزية التي قررت ادانة النائب السابق سعيد نفاع والسجن الفعلي لمدة سنة وذلك على خلفية زيارته لسوريا حيث اتهمته النيابة العامة بزيارة " بلد معادٍ " والاجتماع الى عميل اجنبي
وحضر المحكمة تضامنًا مع النائب السابق نفاع اكثر من مائة وخمسين من المشايخ والشخصيات السياسية بمن فيهم ممثلو الحركة الاسلامية ، الجناح الشمالي وأعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة : أحمد طيبي ، أسامة السعدي ، باسل غطاس وعيدالله أبو معروف ورئيس مجلس أبو سنان نهاد مشلب .
وجاء في الاستئناف الذي قدّمه محامو نفّاع أن المحكمة المركزيّة ارتكبت في قرارها أخطاء قضائيّة جسيمة أدّت إلى إدانة نفّاع، أهمها أن المحكمة تجاهلت البند 114 (د) من قانون العقوبات، والذي يمنع إدانة شخص بتهمة التواصل مع عميل أجنبيّ في حال "أثبت للمحكمة أنه لم ينفّذ ولم يقصد أن ينفّذ ما من شأنه أن يمسّ بأمن الدولة". المحكمة المركزيّة أدانت النائب نفّاع بتهمة التواصل مع عميلٍ أجنبيّ رغم أن المحكمة ذاتها أكّدت على أن الشهادات التي استمعت إليها لم تشر إلى أي "مسّ بأمن الدولة"، وقد جاء، حتّى على لسان الشهود من قبل النيابة، بأن طابع اللقاء الذي أجراه نفّاع كان سياسيًا.
كذلك أشار طاقم الدفاع في الاستئناف أن المحكمة المركزيّة تجاهلت كليًا التعليمات العينيّة التي كانت تنطبق على نفّاع بصفته عضوًا في الكنيست، حيث تقضي التعليمات أن "اشتراط الخروج من الدولة بتلقّي تصريح من جهات حكوميّة لا ينطبق على أعضاء الكنيست إلا في حالة حرب." أما فيما يتعلّق بالحصانة البرلمانيّة اتجاه اللقاء مع عميلٍ أجنبيّ فقد جاء في الاستئناف أن قرار لجنة الكنيست نزع الحصانة عن سعيد نفاع كان قرارًا سياسيًا بجوهره، واتخذ بإجراء عانى من إشكاليّات قضائيّة جديّة كانت كفيلة بإلغاء القرار والابقاء على حصانة نفّاع.
وتعود قضيّة النائب السابق سعيد نفّاع إلى العام 2007 حيث نظّم وفدًا مكونًا من 200 رجل دين وشخصيّة جماهيريّة درزيّة لزيارة الأماكن الدرزيّة المقدسة في سوريا، والمشاركة في عدد من اللقاءات السياسيّة. على أثر ذلك، قُدمت ضد نفّاع لائحة اتهام تضمّ التهم المذكورة، على أثر ادعاء الدولة بأن نفّاع كان قد التقى بشخصيّات تنتمي لتنظيمات تصنفها إسرائيل كتنظيمات "إرهابيّة".
هذا ولا زالت هذه القضية عالقة في محكمة العدل العليا حتى صدور قرار نهائي بالنسبة للاستئناف المذكور.