فيما يلي بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ولوزارة الصحة:
صادقت الحكومة الليلة الماضية على أنظمة الطوارئ بشأن تقييد النشاط الرامية إلى الحد من مدى انتشار فيروس كورونا في إسرائيل. وتتضمن هذه الأنظمة تقليصًا إضافيًا في الخروج إلى الأماكن العامة، وتحميل المسؤولية على أصحاب العمل، وإغلاق المحلات غير الحيوية وفرض القيود على المواصلات العامة.
ستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ هذا اليوم (الأربعاء) اعتبارًا من الساعة 17:00 عصرًا على أن تبقى سارية المفعول لمدة 7 أيام.
وبموجب أنظمة الطوارئ الجديدة فإنه لن يُسمح بمغادرة مكان السكن أو مكان الإقامة الدائمة والخروج إلى الأماكن العامة إلا للقيام بأحد الأعمال أو الأهداف التالية:
• وصول عامل إلى مكان عمل مسموح به بموجب الأنظمة.
• التزود بالمواد الغذائية، وبالأدوية، وبالمنتجات الحيوية والحصول على خدمات حيوية.
تلقي علاج طبي.
• التبرع بالدم.
• إجراء قضائي.
• التظاهر.
• الوصول إلى الكنيست.
• تلقي العلاج في أطر الرفاهية.
• خروج فرد أو مجموعة من الأشخاص المقيمين في نفس المكان لفترة زمنية وجيزة ولمسافة تصل إلى 100 متر عن مكان السكن بحد أقصى.
• تقديم مساعدة طبية لشخص آخر أو مساعدة شخص يواجه صعوبة أو أزمة ويلتمس المساعدة.
• أداء صلاة تقام في مكان مفتوح أو حضور جنازة أو حفلة عرس.
• نقل قاصر إلى أطر تربوية خاصة بأطفال العمال الحيويين وإلى غيرها من الأطر الخاصة (بموجب أحكام أمر صحة الشعب)
• نقل قاصر، الذي يعيش والداه منفصلين عن بعضهما البعض، من قبل أحد الوالدين إلى منزل الوالد الآخر.
• نقل قاصر يكون وصيه ملزمًا بالخروج لقضاء حاجة حيوية إذا لم يتواجد في مكان السكن شخص مسؤول يمكن ترك القاصر تحت رعايته.
كما تقرر تقليص خدمات المواصلات العامة لتبلغ نسبة نشاطها 25% من النسبة المتوفرة وبموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.
سيُسمح بتقديم خدمات السيارات الأجرة فقط مع راكب واحد أو مع شخص مرافق إضافي لقضاء حاجة طبية، حيث يجلس الراكبان على المقعد الخلفي وتكون نوافذ السيارة مفتوحة.
هذا وتنص الأنظمة على ضرورة الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين شخص وشخص في الأماكن العامة وفي أماكن العمل، وعلى عدم تجاوز عدد الركاب على متن سيارة خصوصية تقوم بسفر حيوي الاثنين، وكذلك على السماح بتقديم خدمات السفريات إلى أماكن العمل بموجب القيود المعمول بها.
وعلاوةً على ذلك، تقرر أن صاحب العمل ملزم بقياس حرارة جسم العمال عند دخولهم إلى مكان العمل مع عدم السماح بدخول شخص تفوق درجة حرارة جسمه 38 درجة مئوية.
وإلى جانب ذلك، سيُسمح بتقديم خدمات توصيل المنتجات الغذائية، والجرائد فضلاً عن الخدمات الحيوية لصيانة المنزل، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات وخدمات الاتصالات واللوازم الطبية، بينما يُسمح ببيع كافة أنواع المنتجات إلكترونيًا وإرسالها إلى منزل الزبون.
وعند توفير خدمة توصيل إلى مكان سكن، سيتم وضع المنتج خارج باب مكان السكن.
وسيستمر نشاط المصالح التجارية القائمة ببيع مواد غذائية يتم استهلاكها خارج المطاعم ومن خلال خدمة توصيل فقط، والصيدليات، ومعاهد البصريات أو محل يعتمد نشاطه على بيع منتجات النظافة والنقاهة بشكل أساسي، شريطة الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، ومنع حالات اكتظاظ الأشخاص، حيث لن يتواجد داخلها زبائن بنسبة تفوق 4 أشخاص لكل كاشير نشط في أي وقت من الأوقات.
وتنص الأنظمة على أن عدم الامتثال للمحظورات المشار إليها أعلاه سيشكل مخالفة جنائية، قد تُفرض غرامة إدارية بحق مرتكبيها، كما تنص الأنظمة على منح صلاحيات لرجال الشرطة في تنفيذ الأحكام ذات الصلة.
سيتم نشر الصيغة النهائية لأنظمة الطوارئ في أسوع وقت ممكن، وبعد استكمال عملية تحرير الإصلاحات الضرورية من قبل الأخصائيين المعنيين.
وناهيك عن الأنظمة المذكورة، نعود ونشدد على الضرورة المشتركة في اتباع القواعد في سبيل الحد من تفشي الوباء، وعلى واجب بقاء السكان الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، ولا سيما المسنين وغيرهم من الفئات السكانية الموجودة في خطر، في منازلهم وعدم المخاطرة في الخروج إلى الأماكن العامة.